إلى التجاذبات السياسية التي يرزح تحت وطأتها مسار التحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت، برز تطور إضافي، فقد نشرت وسائل اعلام محلية خبراً مفاده أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رفض تعميم مذكرة توقيف صادرة بحق النائب علي حسن خليل.
وكان القاضي طارق البيطار أصدر مذكرة التوقيف بحق خليل في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد رفض خليل المثول أمامه.
أما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فطالعت اللبنانيين ببيان توضيحي أعلنت فيه أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دورة انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً من المديرية على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية.
أما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فطالعت اللبنانيين ببيان توضيحي أعلنت فيه أن المدير العام أرسل استيضاحاً إلى المحامي العام لدى المجلس العدلي عن النص الدستوري في مادته الأربعين التي لا تجيز توقيف النائب أثناء دورة انعقاد مجلس النواب، ليصار من قبل الجهة القضائية المعنية التأكيد على الطلب من عدمه، حرصاً من المديرية على تطبيق النصوص الدستوريّة والقانونية.
استيضاح في غير محله
وحول ما جاء في بيان قوى الأمن الداخلي، أوضح المستشار القانوني المحامي وسام عيد لـ"جسور" "باختصار شديد، إن تبرير ما قامت به المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول الاستيضاح في غير محله، إذ على الضابطة العدلية المتمثلة في القضية الراهنة بقوى الأمن الداخلي تنفيذ أوامر السلطة الثالثة، حتى وإن وجدت ثمة أخطاء يتحمل القضاء مسؤوليتها وليس الضابطة العدلية".
وأشار عيد الى أن ما حدث يعتبر سابقة، متسائلا باستغراب: "هل حصل أن ناقش ضابط عدلي في السابق مدعي عام حول إصداره إشارة بتوقيف مدعى عليه أو بعدم توقيفه"؟
وأشار عيد الى أن ما حدث يعتبر سابقة، متسائلا باستغراب: "هل حصل أن ناقش ضابط عدلي في السابق مدعي عام حول إصداره إشارة بتوقيف مدعى عليه أو بعدم توقيفه"؟
تأجيل متعمد؟
كما لفت إلى أن مذكرة التوقيف بحق النائب خليل صدرت في 12 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي قبل بدء العقد العادي لمجلس النواب الذي يجتمع في العقد الأول يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول أي في التاسع عشر منه وفقاً للمادة 32 من الدستور اللبناني، بالتالي كان يجدر بالضابطة العدلية تنفيذها فور تعميمها كي لا يتم التذرع بوجود حصانة للنائب خلال العقد العادي. وهنا يسأل المحامي عيد عن الأسباب التي أدت إلى تأخير أو تأجيل تنفيذ مذكرة التنفيذ الغيابية.
أما عن الجهة المخولة الرجوع عن القرار في خضم الجدل الدستوري القائم، فيوضح عيد أن الكلمة الفصل هي للقضاء فقط وليس للضابطة العدلية.
أما عن الجهة المخولة الرجوع عن القرار في خضم الجدل الدستوري القائم، فيوضح عيد أن الكلمة الفصل هي للقضاء فقط وليس للضابطة العدلية.
حق الضابطة
من جهة أخرى أشار الجنرال المتقاعد يوسف الجدم الى أنه من الناحية العسكرية يحق للواء عثمان عدم تنفيذ الأمر القضائي لكون المدعى عليه نائب، ويتمتع بحصانته النيابية وهو في فترة الحصانة أيضاً، بالتالي لا يمكن لأحد إجبار الضابطة العدلية على تنفيذ أمر غير قانوني لأنه من واجبها معرفة القوانين واحترام الدستور.
الدولة مقصرة
وكون الدستور يعلو على القوانين، أوضح جدم، أن الدستور يفرض محاكمة النواب أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أما التقصير في تفعيل المجلس فالدولة مسؤولة عنه وليس الضابطة العدلية.
وأضاف أن لدى اللواء عثمان فريق كبير من المستشارين والمحامين لمساعدته، بالتالي لا بد أن يكون طلب الاستيضاح قانونياً.
وأضاف أن لدى اللواء عثمان فريق كبير من المستشارين والمحامين لمساعدته، بالتالي لا بد أن يكون طلب الاستيضاح قانونياً.