أوضح خبير قانوني، إمكانية رفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات العراقية، فيما بين الجهات التي بالإمكان مقاضاتها خلال مثل هذه الدعوى.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحافي، إنه "بعد انتهاء رفع الطعون من الهيئة القضائية يحق للمحكمة الاتحادية ان تتدخل في الامر"، لافتا الى ان "مسألة الغاء الانتخابات امر غير وارد".
واوضح ان "بإمكان المرشحين والكتل الرافضين للنتائج والمعترضين عليها رفع قضية ضد المفوضية، وتقام كدعاوى متعددة تعمل المحكمة على توحيدها والنظر بامرها واتخاذ اجراء بها".
وأضاف "الحكومات تتغيّر لأنها جزء من الدولة، اما الدولة فهي مجموعة مؤسسات بالطول بالعرض وهي باقية"
وقال: "ان لا فرق بين الدولة والحكومة بكامل مؤسساتها"، مبينا "ان الشخصيات المعنوية مثل البرلمان لاتتاثر بمن يشغلها حتى وان تغيروا لان المؤسسة باقية"، فيما اشار الى ان الدعوى في التقاضي تقام على المؤسسة وليس على الأشخاص.
وشرح التميمي الخطوات القانونية التي يمكن اللجوء إليها بما يأتي، ومنها "مسارات الانتخابات التشريعية مرسومة في قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩، من حيث الطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب المادة ١٩ من هذا القانون فقراراتها باتة وفق المادة ٢٠ من هذا القانون، لكن قراراتها، ليست نهائية فيمكن للمحكمة الاتحادية، عدم المصادقة على الاسماء المرفوعة لها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور، وقراراتها، باتة وملزمة للسلطات، كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور".
واعتبر أيضاً أنه "يمكن للمحكمة الاتحادية ان تدقق تلقائيا أو بناءا على الطعون المقدمة إليها في الأدلة المقدمة لها، بعد رفع الاسماء إليها من المفوضية، ولها صلاحيات واسعة وفق المواد ٩٣ و٩٢ و٩٤ من الدستور بتدقيق هذه النتائج دستوريا وقانونيا".
وأشار إلى أنه "للمحكمة الاتحادية بناءا على طلب المعترضين ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق، لكن إعادة الانتخابات التشريعية أمر صعب بسبب عدم وجود البرلمان ولكون الحكومة حاليا حكومة تصريف أعمال كما أن إعادة الانتخابات تحتاج لأموال طائلة، وهذه الانتخابات باركها مجلس الأمن بالقرار ٢٥٧٦، والمنظمات الدولية ودول العالم".
فيما رأى أن "القول بوجود التزوير فهو يحتاج إلى أدلة لابد أن ترفق مع الطعون المقدمة، والقضاء يحكم وفقا الأدلة المقدمة".
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحافي، إنه "بعد انتهاء رفع الطعون من الهيئة القضائية يحق للمحكمة الاتحادية ان تتدخل في الامر"، لافتا الى ان "مسألة الغاء الانتخابات امر غير وارد".
واوضح ان "بإمكان المرشحين والكتل الرافضين للنتائج والمعترضين عليها رفع قضية ضد المفوضية، وتقام كدعاوى متعددة تعمل المحكمة على توحيدها والنظر بامرها واتخاذ اجراء بها".
وأضاف "الحكومات تتغيّر لأنها جزء من الدولة، اما الدولة فهي مجموعة مؤسسات بالطول بالعرض وهي باقية"
وقال: "ان لا فرق بين الدولة والحكومة بكامل مؤسساتها"، مبينا "ان الشخصيات المعنوية مثل البرلمان لاتتاثر بمن يشغلها حتى وان تغيروا لان المؤسسة باقية"، فيما اشار الى ان الدعوى في التقاضي تقام على المؤسسة وليس على الأشخاص.
وشرح التميمي الخطوات القانونية التي يمكن اللجوء إليها بما يأتي، ومنها "مسارات الانتخابات التشريعية مرسومة في قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩، من حيث الطعن أمام الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب المادة ١٩ من هذا القانون فقراراتها باتة وفق المادة ٢٠ من هذا القانون، لكن قراراتها، ليست نهائية فيمكن للمحكمة الاتحادية، عدم المصادقة على الاسماء المرفوعة لها وفق المادة ٩٣ فقرة سابعا من الدستور، وقراراتها، باتة وملزمة للسلطات، كافة، وفق المادة ٩٤ من الدستور".
واعتبر أيضاً أنه "يمكن للمحكمة الاتحادية ان تدقق تلقائيا أو بناءا على الطعون المقدمة إليها في الأدلة المقدمة لها، بعد رفع الاسماء إليها من المفوضية، ولها صلاحيات واسعة وفق المواد ٩٣ و٩٢ و٩٤ من الدستور بتدقيق هذه النتائج دستوريا وقانونيا".
وأشار إلى أنه "للمحكمة الاتحادية بناءا على طلب المعترضين ان تقرر إعادة العد والفرز كاملا في عموم العراق، لكن إعادة الانتخابات التشريعية أمر صعب بسبب عدم وجود البرلمان ولكون الحكومة حاليا حكومة تصريف أعمال كما أن إعادة الانتخابات تحتاج لأموال طائلة، وهذه الانتخابات باركها مجلس الأمن بالقرار ٢٥٧٦، والمنظمات الدولية ودول العالم".
فيما رأى أن "القول بوجود التزوير فهو يحتاج إلى أدلة لابد أن ترفق مع الطعون المقدمة، والقضاء يحكم وفقا الأدلة المقدمة".