حكم صادر عن المحكمة العسكرية في لبنان، قضى بسجن لبناني لمدة سنة، والسبب زواجه من فلسطينية تعيش في ألمانيا، وتحمل الجنسيّة الإسرائيلية. الفعل "لا وصف جرميا له، والأساس القانوني للحكم لا ينطبق عليه؛ بل تم إسقاط العقوبة بدون نص قانوني، لخلو النصوص من أي تجريم لهكذا واقعة"، وفق ما أكّده مرجع قانوني لبناني لـ"جسور".
الحكم القاضي بسجن اللبناني المتزوج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، يتغاضى عن أن عرب الداخل في أراضي فلسطين المحتلة، يحملون الجنسية الإسرائيلية مُرغمين. بل هو يتغاضى أيضاً عن أن الزواج حصل (في ألمانيا) وبات أمراً واقعاً، وأن سجن المتهم الموجود في لبنان، لمدة سنة، لن يُبطل الزواج ولا ينسحب على الفصل بين الزوجين إلا خلال مدّة تنفيذ العقوبة.
الأمر الأكثر غرابةً، هو استناد الحكم إلى قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان، عبر المادتين الأولى منه الخاصة بتجريم الاتفاق مع أشخاص أو هيئات يحملون الجنسية الاسرائيلية، "متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"؛ معطوفة على المادة السابعة من القانون نفسه، التي تقضي "بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة"، وعليه يسأل المرجع القانوني نفسه، "أي مصادرة ستشمل الواقعة، الزواج أم الزوج أو الزوجة؟".
الأمر الأكثر غرابةً، هو استناد الحكم إلى قانون مقاطعة إسرائيل في لبنان، عبر المادتين الأولى منه الخاصة بتجريم الاتفاق مع أشخاص أو هيئات يحملون الجنسية الاسرائيلية، "متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته"؛ معطوفة على المادة السابعة من القانون نفسه، التي تقضي "بمصادرة الأشياء والأموال التي نتجت عن الجريمة"، وعليه يسأل المرجع القانوني نفسه، "أي مصادرة ستشمل الواقعة، الزواج أم الزوج أو الزوجة؟".
سنة سجن
في التفاصيل، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، برئاسة العميد الركن منير شحادة، حكماً قضى بحبس اللبناني محمد يوسف بنوت مدة سنة، وتغريمه مبلغاً وقدره 500 ألف ليرة لبنانية؛ وذلك سنداً الى المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل معطوفة على المادة السابعة منه.
الحكم جاء على خلفية "زواج بنوت من الفلسطينية حلا رزق التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعمل كممرضة في إحدى مستشفيات ألمانيا، حيث كان بنوت يتلقى العلاج".
حكم المحكمة العسكرية في لبنان، يتناسى الواقع الإنساني لفلسطينيي الداخل - أي عرب الـ48 - والذين يطمح كثيرون منهم لمغادرة إسرائيل، والعمل خارجها بلا تمييز أو عنصريّة ضدّهم. وهم بطبيعة الحال، يطمحون للعمل وللارتباط أو الزواج خارج مستوطنات الاحتلال، كما هو الحال في القضية التي أصدرت المحكمة حكمها فيها.
الحكم جاء على خلفية "زواج بنوت من الفلسطينية حلا رزق التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعمل كممرضة في إحدى مستشفيات ألمانيا، حيث كان بنوت يتلقى العلاج".
حكم المحكمة العسكرية في لبنان، يتناسى الواقع الإنساني لفلسطينيي الداخل - أي عرب الـ48 - والذين يطمح كثيرون منهم لمغادرة إسرائيل، والعمل خارجها بلا تمييز أو عنصريّة ضدّهم. وهم بطبيعة الحال، يطمحون للعمل وللارتباط أو الزواج خارج مستوطنات الاحتلال، كما هو الحال في القضية التي أصدرت المحكمة حكمها فيها.
الواقعة
المرجع القانوني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، اعتبر في حديث لـ"جسور"، أن قرار المحكمة "غير صائب، لأن قانون مقاطعة إسرائيل الذي استند إليه الحكم، خاص بوجود صفقات تجارية أو تشجيعٍ لمنتج إسرائيلي"، لافتاً إلى أن القوانين المعمول بها في لبنان، "لا تشبه حالة المتهم، بل تمّ إسقاط المادة الجرمية على الواقعة، وهي لا تنطبق عليها".
وكشف أنه "في البداية تمّ الادعاء على المتهم بجرم التواصل والتعامل مع اسرائيل، سنداً إلى المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني؛ إلا أن المحكمة ارتأت أن عناصر جرم التعامل غير محقّقة، لكن وبدلاً من أن يتمّ إبطال التعقبات بحقّ المتهم كونه لم يتعامل مع إسرائيل بحسب النص القانوني، تمّ إسقاط قانون مقاطعة إسرائيل على الحالة، وهو أمر لا ينطبق على الواقعة".
وكشف أنه "في البداية تمّ الادعاء على المتهم بجرم التواصل والتعامل مع اسرائيل، سنداً إلى المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني؛ إلا أن المحكمة ارتأت أن عناصر جرم التعامل غير محقّقة، لكن وبدلاً من أن يتمّ إبطال التعقبات بحقّ المتهم كونه لم يتعامل مع إسرائيل بحسب النص القانوني، تمّ إسقاط قانون مقاطعة إسرائيل على الحالة، وهو أمر لا ينطبق على الواقعة".
القانون
يُعادي لبنان إسرائيل، وقد عانى من جرائمها ضد الإنسانية وحروبها ضدّ شعبه وعدوانها عليه واجتياحها لأرضه، ولم يسلم حتى بعد التحرير عام 2000، من عدوانها عام 2006 واختراقها المستمر لأجوائه ومياهه الإقليمية. ومما قبل ذلك، انضمّ لبنان عام 1955 إلى المقاطعة العربية للكيان الاسرائليلي الناشئ حينها، ووافق البرلمان اللبناني، انسجاماً مع القرار العربي، على قانون مقاطعة اسرائيل في 23 يونيو/حزيران 1955.
قانون مقاطعة اسرائيل، وفي المادة الأولى منه التي استند إليها الحكم في حالة الزواج المذكورة، يحظر "على كل شخص طبيعي أو معنوي ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته". كما يحظر القانون نفسه، في المادة الثانية منه "دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها"، وهو بذلك قانون خاص بالمقاطعة العربية لإسرائيل حينها، تجارياً ومالياً، وأقرّه البرلمان اللبناني.
وعليه فإن واقعة زواج الليناني محمد بنوت من فلسطينية تحمل الجنسية الاسرائيلية، لا تشملها المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل الذي استندت إليه المحكمة، ولا تقع ضمن اختصاص القانون.
بينما يفرض قانون العقوبات اللبناني، الذي يعود لعام 1943، أي قبل نشوء الكيان الاسرائيلي، عقوبات على التعامل مع الأعداء بالمُطلق، في أكثر من مادة منه، بينها المادة 278، التي كانت المحكمة بصدد إصدار الحكم سنداً إليها ولم تفعل؛ فقد وجدت المحكمة، بحسب المرجع القانوني، أن "العناصر الجرمية غير محقّقة، في المادة 278 من قانون العقوبات، فلم تستند إليها، وقررت الاستناد إلى قانون مقاطعة اسرائيل".
وتنصّ المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني وتعديلاته، على أن "كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما او لباسا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة"؛ وتضيف المادة أن "كل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت". وهو أيضاً "لا ينطبق على واقعة زواج اللبناني من الفلسطينية التي تحمل جنسية اسرائيل"، وفق المرجع نفسه.
قانون مقاطعة اسرائيل، وفي المادة الأولى منه التي استند إليها الحكم في حالة الزواج المذكورة، يحظر "على كل شخص طبيعي أو معنوي ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو اشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته". كما يحظر القانون نفسه، في المادة الثانية منه "دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها"، وهو بذلك قانون خاص بالمقاطعة العربية لإسرائيل حينها، تجارياً ومالياً، وأقرّه البرلمان اللبناني.
وعليه فإن واقعة زواج الليناني محمد بنوت من فلسطينية تحمل الجنسية الاسرائيلية، لا تشملها المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل الذي استندت إليه المحكمة، ولا تقع ضمن اختصاص القانون.
بينما يفرض قانون العقوبات اللبناني، الذي يعود لعام 1943، أي قبل نشوء الكيان الاسرائيلي، عقوبات على التعامل مع الأعداء بالمُطلق، في أكثر من مادة منه، بينها المادة 278، التي كانت المحكمة بصدد إصدار الحكم سنداً إليها ولم تفعل؛ فقد وجدت المحكمة، بحسب المرجع القانوني، أن "العناصر الجرمية غير محقّقة، في المادة 278 من قانون العقوبات، فلم تستند إليها، وقررت الاستناد إلى قانون مقاطعة اسرائيل".
وتنصّ المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني وتعديلاته، على أن "كل لبناني قدم مسكنا أو طعاما او لباسا لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بينة من أمره، يُعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة"؛ وتضيف المادة أن "كل لبناني سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت". وهو أيضاً "لا ينطبق على واقعة زواج اللبناني من الفلسطينية التي تحمل جنسية اسرائيل"، وفق المرجع نفسه.
وقائع منسيّة
من خلال ما تقدّم، يتبيّن أن القوانين اللبنانية التي تعاقب على جرم التعامل مع الأعداء، تعود إلى ما قبل نشوء الكيان الاسرائيلي؛ كما أن قانون مقاطعة اسرائيل عربياً، لا يشمل الوقائع الاجتماعية المعقدّة للفلطسنيين واللبنانيين على السواء، وهو ما يتطلّب تحديث القوانين أو بالحدّ الأدنى عدم الاجتهاد لتطبيقها على وقائع لا تنطبق عليها أصلاً.
إلى ذلك، فإن الواقع الاجتماعي المعقّد، يشمل حكاية "نساء لبنانيات كنّ مقيمات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، تزوّجن من فلسطينيي الداخل قبل التحرير، واكتسب معظمهنّ الجنسية الاسرائيلية حكماً، (ولم تتنازلن عنها)، وقمن لاحقاً بزيارة لبنان بتنظيم من اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)، وفق مصادر خاصة لـ"جسور".
إلى ذلك، فإن الواقع الاجتماعي المعقّد، يشمل حكاية "نساء لبنانيات كنّ مقيمات على الحدود اللبنانية الفلسطينية، تزوّجن من فلسطينيي الداخل قبل التحرير، واكتسب معظمهنّ الجنسية الاسرائيلية حكماً، (ولم تتنازلن عنها)، وقمن لاحقاً بزيارة لبنان بتنظيم من اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان)، وفق مصادر خاصة لـ"جسور".
فلسطينيو الداخل
يبلغ عدد سكان إسرائيل أكثر من تسعة ملايين نسمة، بينهم نحو 1.9 مليون عربي فلسطيني. يُشكّلون الأقلية العربية في إسرائيل، والذين يُعانون من تمييز ممنهج ومن مصادرة أراضيهم لصالح الاحتلال، كما يتعرّضون للتمييز في الوظائف ويُحرمون من بعضها، وصولاً إلى الحرمان من جواز السفر الاسرائيلي الذي يُكبّدهم العناء في أرضهم المحتلّة وخارجها.
وما مشاركة فلسطينيي الداخل المحتلّ، في الاحتجاجات والمواجهات مع قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة، في مايو/ أيار 2021، إلا دلالة على أن أولئك لم ينسوا هويّتهم الفلسطينيّة العربية، وأنّهم لا يزالون يُعانون من ممارسات الاحتلال ولم يتصالحوا معه.
وبالعودة إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" في نيسان/أبريل الماضي، فقد أعلنت المنظّمة أن "السلطات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري، وهو جريمة ضد الإنسانية سواء تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل أو الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة".
وما مشاركة فلسطينيي الداخل المحتلّ، في الاحتجاجات والمواجهات مع قوات الاحتلال خلال الحرب الأخيرة على غزة، في مايو/ أيار 2021، إلا دلالة على أن أولئك لم ينسوا هويّتهم الفلسطينيّة العربية، وأنّهم لا يزالون يُعانون من ممارسات الاحتلال ولم يتصالحوا معه.
وبالعودة إلى تقرير "هيومن رايتس ووتش" في نيسان/أبريل الماضي، فقد أعلنت المنظّمة أن "السلطات الإسرائيلية تمارس الفصل العنصري، وهو جريمة ضد الإنسانية سواء تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل أو الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة".
الفلسطينيون في لبنان
الفلسطييون في لبنان، هم جزء من الفلسطينيين الذين فرّوا عام 1948 من بطش الاحتلال، فوصل قسم منهم إلى الأراضي اللبنانية، مثلما وصل قسم آخر منهم إلى حدود الكيان حينذاك في الضفة الغربية وغزّة.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالياً، نحو 192 ألفاً، وفق أرقام اليونيسف، منهم 174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 لاجئين فلسطينيين من سوريا إلى لبنان. ويتوزّعون على 12 مخيّماً على الأراضي اللبنانية، ويعيشون في ظروف قاسية تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
أولئك محرومون من الجنسية اللبنانية، إلا نادراً لمن توفّرت له الفرصة لذلك في العقود الماضية. كما حُرموا لعقود من عدد من الوظائف المخصصة للبنانيين، حتى إصدار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أخيراً، قراراً حدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين، المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى، ليُنهي بذلك الحظر السابق.
القرار الجديد لوزارة العمل في لبنان، لا يعني انتهاء التمييز ضدّ الفلسطينيين في جوانب أخرى مثل الضمان الاجتماعي وسواه؛ كما لا يعني أن لا إمكانية لإبطاله من قبل جهات سياسية عارضت القرار ودعت إلى إبطاله أمام مجلس شورى الدولة. إلى ذلك فإن البعض اعتبر أن القرار جاء "بالإكراه" ولتعويض النقص في المهن والوظائف الشاغرة بحكم هجرة آلاف اللبنانيين وبحكم مغادرة العمال الأجانب بفعل الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان وانهيار العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي.
يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حالياً، نحو 192 ألفاً، وفق أرقام اليونيسف، منهم 174,422 لاجئا فلسطينيا في لبنان و17,706 لاجئين فلسطينيين من سوريا إلى لبنان. ويتوزّعون على 12 مخيّماً على الأراضي اللبنانية، ويعيشون في ظروف قاسية تفتقد لأبسط مقومات الحياة.
أولئك محرومون من الجنسية اللبنانية، إلا نادراً لمن توفّرت له الفرصة لذلك في العقود الماضية. كما حُرموا لعقود من عدد من الوظائف المخصصة للبنانيين، حتى إصدار وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أخيراً، قراراً حدد بموجبه المهن التي يحق للبنانيين مزاولتها حصراً، وسمح للاجئين الفلسطينيين، المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى، ليُنهي بذلك الحظر السابق.
القرار الجديد لوزارة العمل في لبنان، لا يعني انتهاء التمييز ضدّ الفلسطينيين في جوانب أخرى مثل الضمان الاجتماعي وسواه؛ كما لا يعني أن لا إمكانية لإبطاله من قبل جهات سياسية عارضت القرار ودعت إلى إبطاله أمام مجلس شورى الدولة. إلى ذلك فإن البعض اعتبر أن القرار جاء "بالإكراه" ولتعويض النقص في المهن والوظائف الشاغرة بحكم هجرة آلاف اللبنانيين وبحكم مغادرة العمال الأجانب بفعل الأزمة الاقتصادية المتمادية في لبنان وانهيار العملة المحليّة أمام الدولار الأميركي.