فتحت مواجهة قضائية خاضتها امرأة مطلقة لإلغاء زواج ابنتها البالغة من العمر 12 عاما الباب مرة أخرى أمام ظاهرة تزويج القاصرات في المجتمع العراقي والتي امتدت هذه المرة لتشمل المدن بعدما كانت شائعة داخل الأرياف والقرى والمدن النائية.
وأثارت المواجهة القضائية ضجة في العراق، حيث أرجأ القاضي اليوم جلسة الاستماع في القضية لأسبوع آخر فيما تظاهرت ناشطات نسويات رفضا للظاهرة.
ظاهرة متأصلة
وبحسب التقارير الصحافية، كانت جلسة الاستماع أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية، إحدى ضواحي بغداد، للسماح للزوج بطلب المصادقة الرسمية على زواجه من الطفلة اسراء.
لكن والدة اسراء، والتي رفضت الكشف عن اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ "اغتصاب".
من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لفرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج لان الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
لكن والدة اسراء، والتي رفضت الكشف عن اسمها، قالت إنها لا تعرف مكان ابنتها وأن زوجها السابق "خطفها"، وأكدت أن ابنتها تعرضت لـ "اغتصاب".
من جانبه، أكد المحامي مروان العبيدي الذي يتولى القضية كوكيل الأم، لفرانس برس "عدم جواز تسجيل الزواج لان الفتاة لا يمكنها الزواج لأنها صغيرة".
الشرطة المجتمعية توضح
وفيما يتعلق بقضية الفتاة اسراء، ذكر بيان عن "الشرطة المجتمعية" التابعة لوزارة الداخلية ان فريقا من كوادرها التقى بالفتاة ووالدها وزوجها وشقيقها.
وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، دون ان يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وان الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".
وتجمعت ناشطات نسويات اليوم الاحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج اسراء.
وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".
وقالت رئيسة المنظمة لفرانس برس "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟" وأضافت "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".
ودعت الى الغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".
بدورها، قالت عضو منظمة حرية المرأة، جنان الغزي "وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".
وأكدت الفتاة بأن "الزواج قد تم برضاها، دون ان يكرهها أو يجبرها أحد عليه، وان الفريق اطلع على العقد الشرعي الذي تم بموجبه زواج الفتاة القاصر".
وتجمعت ناشطات نسويات اليوم الاحد بينهن ينار محمد رئيسة منظمة "حرية المرأة في العراق"، عند محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية لرفض المصادقة على زواج اسراء.
وهتفت الناشطات "كلا كلا لتزويج المغتصب من الضحية" و"باطل.. باطل"، كما رفعن لافتات تحمل عبارات قالت "كلا لزواج القاصرات" و"زواج القاصرات جريمة بحق الطفولة".
وقالت رئيسة المنظمة لفرانس برس "ماذا يعني تصديق الزواج من طفلة غير اغتصاب للطفولة؟" وأضافت "الاغتصاب جريمة ونحن هنا للدفاع عن الطفلة".
ودعت الى الغاء المادة 398 من قانون العقوبات العراقي التي "تعفي المُغتصب من العقوبة القانونية في حال زواجه من الضحية".
بدورها، قالت عضو منظمة حرية المرأة، جنان الغزي "وقفتنا اليوم لنقول لا لاغتصاب الطفولة باسم الدين والزواج، لا تقتلوا الطفولة".
يتزوجن وهنّ قاصرات
ووفقاً لوزارة التخطيط، فإن 3 نساء من كل 10 يتزوجن في المحاكم، وهنّ قاصرات، وتتوزع هذه الزيجات بين المناطق الحضرية والريفية بشكل متقارب، وتحتل ميسان المرتبة الأولى للمتزوجات دون سن الرشد تليها نينوى.
ويمنع القانون العراقي تسجبل زواج القاصرات رسمياً، لكنه لا يمانع ذلك إن كان الزواج بموافقة وحضور والد الفتاة.
وفي هذا الإطار، أفاد مستشار المركز العربي الإفريقي للشؤون الامنية والسياسية، المحامي د . مخلد حازم، بأن زواج القاصرات يعدّ من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي على وجه الخصوص الذي يطغى عليه الطابع العشائري، مضيفا لـ "جسور" أن زواج القاصرات لمن عمرها أقل من 15 عاما لا يمكن تسجيله في المحكمة ولا يُعترف به في الدوائر الرسمية، مؤكدا أنّ المشاكل الفعلية تبدأ عندما يصبح هناك أولاد ولا يسمح لأهلهم بتسجيلهم.
وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).
ويمنع القانون العراقي تسجبل زواج القاصرات رسمياً، لكنه لا يمانع ذلك إن كان الزواج بموافقة وحضور والد الفتاة.
وفي هذا الإطار، أفاد مستشار المركز العربي الإفريقي للشؤون الامنية والسياسية، المحامي د . مخلد حازم، بأن زواج القاصرات يعدّ من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي على وجه الخصوص الذي يطغى عليه الطابع العشائري، مضيفا لـ "جسور" أن زواج القاصرات لمن عمرها أقل من 15 عاما لا يمكن تسجيله في المحكمة ولا يُعترف به في الدوائر الرسمية، مؤكدا أنّ المشاكل الفعلية تبدأ عندما يصبح هناك أولاد ولا يسمح لأهلهم بتسجيلهم.
وتعتبر الزيجات التي تعقد من قبل رجال دين مشروعة من قبل البعض لكنها تبقى غير رسمية حتى يتم المصادقة عليها من قبل القضاء مقابل دفع رسوم مالية بحسب تقرير لمنظمة "سيف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال).
قانون 1959
بدوره، يشرح الخبير القانوني علي التميمي، في حديثه لـ "جسور" طبيعة قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959)، الساري اليوم.
"ففي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون، يعرّف الزواج كالآتي: هو عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة"، يقول التميمي، موضحاً أن "القانون حدد الزواج بأهلية الطرفين والأهلية تشترط أن يكون عمر المتقدم للزواج 18 عاماً وأكثر".
لكن، هناك استثناءات، كما يبيّن الخبير القانوني، ففي حال تأكدت المحكمة من أن المتقدم للزواج بعمر 15 عاماً صحيح جسدياً ونفسياً، فيمكن تسجيل زيجته رسمياً أو بموافقة الأب، أما شروط الزواج في المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية فهي "تمام الأهلية والعقل والبلوغ والرضى بين الطرفين".
وعن عقوبات الزواج خارج المحكمة، قال التميمي لـ "جسور" إن المادة 10 فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية هي عقوبة 6 أشهر لكنها غير مفعّلة، لهذا فالزواج في القانون العراقي بحق من هم أقل من 15 عاماً معاقب عليه في القانون، لافتا إلى أن هناك جملة من المقترحات والحلول التي نراها بهذا الموضوع اولها تفعيل العقوبة الواردة في قانون الأحوال الشخصية وتطبيقها بشكل صارم أيضا بحق رجال الدين، وبحق المكاتب التي تقوم بتزويج القاصرات والقاصرين ايضا، مشددا على ضرورة التوعية عن طريق الإعلام والخطب الدينية ومنظمات المجتمع المدني.
ورأى التميمي أنه لا بد من الإشارة الى أن قانون الاحوال الشخصية العراقي يحتاج إلى تعديل كي يتم ضبط إيقاع هذه الزيجات التي كثرت والتي تكون نهايتها طبعا الطلاق وتديمر أفراد المجتمع.
"ففي الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون، يعرّف الزواج كالآتي: هو عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة"، يقول التميمي، موضحاً أن "القانون حدد الزواج بأهلية الطرفين والأهلية تشترط أن يكون عمر المتقدم للزواج 18 عاماً وأكثر".
لكن، هناك استثناءات، كما يبيّن الخبير القانوني، ففي حال تأكدت المحكمة من أن المتقدم للزواج بعمر 15 عاماً صحيح جسدياً ونفسياً، فيمكن تسجيل زيجته رسمياً أو بموافقة الأب، أما شروط الزواج في المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية فهي "تمام الأهلية والعقل والبلوغ والرضى بين الطرفين".
وعن عقوبات الزواج خارج المحكمة، قال التميمي لـ "جسور" إن المادة 10 فقرة 5 من قانون الأحوال الشخصية هي عقوبة 6 أشهر لكنها غير مفعّلة، لهذا فالزواج في القانون العراقي بحق من هم أقل من 15 عاماً معاقب عليه في القانون، لافتا إلى أن هناك جملة من المقترحات والحلول التي نراها بهذا الموضوع اولها تفعيل العقوبة الواردة في قانون الأحوال الشخصية وتطبيقها بشكل صارم أيضا بحق رجال الدين، وبحق المكاتب التي تقوم بتزويج القاصرات والقاصرين ايضا، مشددا على ضرورة التوعية عن طريق الإعلام والخطب الدينية ومنظمات المجتمع المدني.
ورأى التميمي أنه لا بد من الإشارة الى أن قانون الاحوال الشخصية العراقي يحتاج إلى تعديل كي يتم ضبط إيقاع هذه الزيجات التي كثرت والتي تكون نهايتها طبعا الطلاق وتديمر أفراد المجتمع.